قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجنائز (?) لكن اقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن، من حديث عبادة بن الصامت، وسكت عليه أبو داود والمنذري.

والحلة: قال ابن الأثير (?): واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.

1178 - "أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديدُ والجُلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم".

قلت: رواه أبو داود في الجنائز (?) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال الذهبي: ضَعّفوه، وفيه أيضًا: عطاء بن السائب أحد الأعلام ساء حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا.

باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

من الصحاح

1179 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015