على هذا الحديث: "باب ما يجوز من الغضب لأمرِ الله"، وقعت له هذه في كتاب الأدب.
928 - "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُرغِّب في قيام رمضانَ من غير أن يأمرَهم فيه بعزيمةٍ، فيقول: من قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من ذنبه، فتوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ على ذلك، ثم كانَ الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصَدْرٍ مِن خِلافةِ عمر".
قلت: رواه الشيخان (?) من حديث أبي هريرة ولم يذكر البخاري في هذا الحديث قوله: يرغّب في قيام رمضان إلى قوله بعزيمة، وهذا الكلام: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إلى آخره، هو قول ابن شهاب، وذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى.
929 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدُكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا".
قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث جابر. (?)
930 - صُمْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلم يَقُم بنا شيئًا من الشهر، حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثُلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسولَ الله لو نَفلتنا قيام هذه الليلة، فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسِب له قيام ليلة، فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقي ثلث، فلما كانت الثالثة جَمَع أهله ونساه والناس، فقام بنا حتى خَشينا أن يفوتنا الفلاح -يعني السُّحور- ثم لم يقم بنا بقيةَ الشهر".