قلت: رواه الشيخان وأبو داود كلهم في الصلاة من حديث ابن عباس وقال في شرح السنة: فيه دليل على أنه لا يجوز التقدّم على الإمام وإلا كانت إدارة ابن عباس من بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهل انتهى، وللخصم أن ينازع في ذلك ويقول: بل الذي منع من إدارته بين يديه - صلى الله عليه وسلم - النهي عن المرور بين يدي المصَلِّي. (?)
797 - قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليُصلِّي، فجئت حتى قمتُ عن يسارِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدَارني حتى أقامَني عن يمينه، ثم جاء جبّار بن صَخر فقام عن يسارِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بيَدَينا جميعًا فدَفَعنا حتى أقامَنا خَلْفَه.
قلت: رواه مسلم (?) في آخر صحيحه قبل التفسير بنحو ورقتين من حديث جابر بن عبد الله في حديث طويل هذه قطعة منه.
798 - "صلّيت أنا ويتيم في بيتنا خَلْف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأُمّ سُليم خَلْفنا".
قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث أنس. (?)
799 - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى به وبأمه -أو خَالَته- فأقامَني عن يمينه، وأقام المرأة خَلْفَنا".
قلت: رواه مسلم والنسائي أيضًا هنا من حديث أنس. (?)
800 - أَنّه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبلَ أن يَصِل إلى الصَّفّ، ثم مشىَ إلى الصَّفّ، فذكر ذلك لِلنّبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "زادك الله حِرصًا ولا تَعُدْ".