قلت: لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في الحميدى ولا في عبد الحق بهذا اللفظ وإنما لفظ البخاري في الصلاة من حديث ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وأخرج مسلم (?) من حديث عائشة مثل معناه وأبو داود وابن ماجه في الطهارة (?) نحوه من حديث عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى وعليه مِرْط، على بعض أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه.
382 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد" (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي (?) في الطهارة وقد ضعفه المصنف وهو كما قال: وقد ضعفه البخاري من قِبل إسناده.
383 - "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفُّف عن ذلك أفضل" (إسناده ليس بقوي).
قلت: رواه أبو داود من حديث معاذ قال أبو داود ليس بالقوي. (?)