البيهقي القول في طرقه وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وقال أبو داود هذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء، وروى الترمذي عن البخاري أن أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني قالا: لا يصح في الباب شيء، وقال محمد بن يحيى شيخ البخاري: لا أعلم في الباب حديثًا ثابتًا، وقال ابن المنذر: ليس فيه حديث ثابت وقد أنكروا على الترمذي تحسين هذا الحديث. (?)
375 - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت".
قلت: رواه أبو داود في غسل الجمعة من حديث عائشة (?) وفي سنده مصعب بن شيبة وهو ضعيف قال الدارقطني: "ليس بالقوي ولا بالحافظ" وقال الخطابي: في إسناد