ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِّب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِه".

قلت: رواه أبو داود (?) في الطهارة من حديث جابر وكذا الدارقطني وضعفه، والبيهقي وقال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء يعني باب المسح على العصائب والجبائر. ولكن صح عن ابن عمر من فعله فتلخص أن الحديث ضعيف والله أعلم.

باب الغسل المسنون

من الصحاح

370 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود كلهم في الصلاة. (?)

تنبيه: ذكر في المنتقى حديث ابن عمر هذا وعزاه للجماعة كلهم وهو وهم فإنه ليس في أبي داود. (?)

371 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".

قلت: رواه الشيخان في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الطهارة كلهم من حديث عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد يرفعه. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015