التَّمَنْدُل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أن الوضوء نور انتهى كلام الترمذي (?).
291 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (?) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.
شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران.
قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وما رُوي.
292 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الماء من الماء" فمنسوخ، وقال ابن