248 - قال - صلى الله عليه وسلم -:" لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشِفَيْن عن عورتهما. يتحدثان فإن الله يمقُت على ذلك".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الطهارة (?) من حديث أبي سعيد وقال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة يعني ابن عمار البجلي وقد احتج به مسلم في صحيحه ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: "لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك" وظاهر سياق اللفظ يدل على أن المقت على المجموع لا مجرد الكلام، والمقت: أشد البغض.
قوله يضربان قال بعض أهل اللغة: يقول ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت، وقال غيره: يقال: يضرب الغائط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء حاجته.
249 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحُشُوش محتَضَرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبُث والخبائث".
قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة في الطهارة (?) من حديث زيد بن أرقم وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن، وحديث زيد في إسناده اضطراب وأشار إلى اختلاف الرواة فيه ومراده بحديث أنس الحديث المتقدم في الصحاح (?).