باب المزاح

من الصحاح

3929 - قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " كان له نُغر يلعب به، فمات.

قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الصلاة وفي الاستئذان والترمذي في الصلاة وفي البر والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه في الأدب كلهم من حديث أنس. (?)

والنغير: تصغير نغر بوزن صرد: وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار.

وفي الحديث دليل لمن قال أن صيد المدينة مباح، بخلاف صيد مكة، وفيه دليل: أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به من غير أن يعذبه، وفيه دليل: على مشروعية تكنية الصغير.

وأجاب من قال بتحريم صيد المدينة: يجوز أن يكون النغر أخذ من خارج الحرم، وفي الجواب نظر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه أنه سأل عنه هل أخذ من الحرم أو من خارجه، وتقرره على ذلك، وترك الاستفصال، ظاهر في إحلال صيدها والله أعلم (?).

من الحسان

3930 - قالوا: يا رسول الله إنك تلاعبنا؟ قال: "إني لا أقول إلا حقًّا".

قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ورجاله موثقون وحسنه الترمذي. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015