باب الوعد

من الصحاح

3924 - قال: لما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاء أبا بكر مال من قبل العلاء ابن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي -صلى الله عليه وسلم- دين، أو كانت له قِبَله عدة، فليأتنا، قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُعطيني هكذا وهكذا، وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرّات، قال جابر: فحثا لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، قال: خذ مثليها.

قلت: رواه الشيخان البخاري في الكفالة وفي الخمس وفي المغازي وفي الشهادات بألفاظ متقاربة ومسلم في فضائل النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر. (?)

وفي الحديث دليل على: قضاء دين الميت وإنجاز وعده لمن تخلف بعده، وأن قضاء الدين عن الميت لا فرق فيه بين الوارث وغيره، ولقائل أن يقول: إنما كان الصديق يقضيه من مال النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس النبي -صلى الله عليه وسلم- كغيره، لأنه لا وارث له، إنما ماله بعد دينه ونفقة أهله، صدقة لا ميراث فليس كغيره، وإنما حثى أبو بكر لجابر بيده، لأنه خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيده قائمة مقام يده - صلى الله عليه وسلم - وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذهب الشافعي والجمهور إلى أن الوفاء بالوعد مستحب لا واجب، وأوجبه الحسن وبعض المالكية (?).

من الحسان

3925 - قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يشبهه، وأمر له بثلاثة عشر قَلوصًا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موتُه، فلما قدم أبو بكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015