باب ما يوجب الوضوء

من الصحاح

204 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقبل صلاةُ مَن أحدث حتى يتوضأ".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة. (?)

205 - قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صَدقة من غُلول".

قلت: رواه مسلم في الطهارة عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وساقه بلفظه وقال: وكنت على البصرة، ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. (?)

206 - كنت رجلًا مذاء، فكنت أستحيى أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسِل ذكَره ويتوضأ".

قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الطهارة من حديث علي كرم الله وجهه. (?)

مذاء: هو بالذال المعجمة وبالمد.

207 - قال - صلى الله عليه وسلم -:"توضؤوا مما مست النار". وهذا منسوخ بما روي.

208 - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كَتِف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015