3531 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، فإذا نزع، فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنَى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".
قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم ولا ابن ماجه "لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". (?)
3532 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُحْفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي جميعًا في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه. (?)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليحفهما" بالحاء المهملة والفاء، كذا هو في البخاري والذي في مسلم في جميع نسخه على ما قال النووي (?): "ليخلعهما" بالخاء المعجمة واللام والعين، قال: ورواية البخاري أحسن.
ويكره المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس واحدة إلا لعذر، ودليله هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
قال النووي (?): وهو مجمع على استحبابه وأنه ليس بواجب.
3533 - قال: "من انقطع شسع نعله، فلا يمشينّ في نعل واحدةٍ، حتى يُصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدٍ، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمّاء".