قلت: رواه النسائي في الذبائح مختصرًا، وابن ماجه في الطب مطولًا، وأبو عبيد القاسم بن سلام ثلاثتهم من حديث أبي سعيد الخدري، ورجاله موثقون ليس فيهم إلا سعيد بن خالد ضعفه النسائي، ووثقه غيره. (?)
3207 - قال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربعٍ من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
قلت: رواه أبو داود في الأدب بسند صحيح، وابن ماجه في الصيد كلاهما من حديث ابن عباس يرفعه. (?)
وقد قيل: إن ما جاء في قتل النمل في نوع خاص، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى، وأما النحلة: فلما فيها من المنفعة، والهدهد والصرد لتحريم لحمهما، لأن الحيوان: إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه ويقال: إن الهدهد منتن اللحم، والصرد يتشاءم العرب به، وتتطير بصوته وشكله: وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبعدها دال مهملة، طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.