3193 - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: يوم خيبر- الحُمُر الإنسيّة، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (غريب).

قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث جابر بن عبد الله. (?)

3194 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.

قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد، وابن ماجه في الذبائح ثلاثتهم من حديث خالد بن الوليد يرفعه، قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غَفَلة، وكانت قريش في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذبحها، انتهى كلام أبي داود. (?) قال المنذري (?): والحديث ضعيف.

3195 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها".

قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث خالد بن الوليد وهو بعض حديث طويل، فيه مقال. (?)

3196 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدَّمان: الكبد والطحال".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015