باب ما يحل أكله ويحرم

من الصحاح

3168 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".

قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. (?)

3169 - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (?)

قال في شرح السنة (?): "أراد - صلى الله عليه وسلم - ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.

3170 - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية.

قلت: رواه الشيخان في الذبائح، والنسائي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (?)

3171 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.

قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015