باب الفيء

من الصحاح

3122 - إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحدًا غيره، ثم قرأ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ...} إلى قوله: {قَدِيرٌ}، فكانت هده خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله.

قلت: رواه البخاري في النفقات وفي الفرائض وفي المغازي وفي غيرها مطولًا ومختصرًا، ومسلم في المغازي، وأبو داود في الخراج، والترمذي في السير والنسائي في الفرائض كلهم من حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: "إن الله قد خص" الحديث. (?)

والفيء: هو ما أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كما سيأتي وقد احتج بهذا الحديث من لم يوجب الخمس في الفيء، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سواه: "لا خمس في الفيء" ونقل النووي (?) عن ابن المنذر أنه قال: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015