ويوم الرضع: أي يوم هلاك اللئام، يقال: لئيم راضع، إذا كان يرضع اللبن من أخلاف إبله ولا يحلب لئلا يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن، وقيل: لئلا يصيبه من الإناء شيء.
قوله: فما زلت أرميهم وأعقرهم، أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم.
والبردة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود فيه صغر يلبسه الأعراب (?)، والأرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المغارة يهتدى بها، واحدها إرم، كعنب.
قوله: "ثم أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي" قال النووي (?): هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلًا، وهو حقيق باستحقاق النفل رضي الله عنه.
3064 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسمة عامة الجيش.
قلت: رواه البخاري في الخمس في باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم في الجهاد كلاهما من حديث ابن عمر. (?)
والنفل: اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق، ومنه سميت النافلة، لما زاد على الفرائض، وسُمي ولد الولد نافلة لكونه زائدًا على الولد.
3065 - قال نَفَّلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفلًا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف، والشارف: المسن الكبير.
قلت: رواه البخاري فيه، ومسلم في الجهاد من حديث ابن عمر. (?)