وأما قوله: "لا يعمد" فضبطوه بالياء والنون، قال الجوهري (?): يقال عمدت للشيء أعمده عمدًا قصدت له يعني بفتح الميم في الماضي وكسرها في المضارع، وكذا قوله: "فنعطيك سلبه" بالياء والنون، وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة، فإنه سماه أسدًا من أُسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، وصدقه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه منقبة جليلة.
وبنو سلمة: بكسر اللام، والمخرف: بفتح الميم والراء، هذا هو المشهور، قال القاضي (?): ورويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن بكسر الكاف، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل السكة من النخل تكون صفين يخترف من أيها شاء، وتأثلته: هو بالتاء المثلثة بعد الألف أي اقتنيته، وتأصلته.
واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الشافعي وأحمد وجماعات يستحق القاتل السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: "من قتل قتيلًا فله سلبه" أم لم يقل، وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - إخبار عن حكم الشرع، وقال أبو حنيفة ومالك وجماعة: لا يستحق القاتل ذلك حتى يقول الأمير قبل القتال: "من قتل قتيلًا فله سبله" فإن لم يقل فلا سلب للقاتل، وشرط الشافعي في استحقاق السلب أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "له عليه بينه"، فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة، وقال مالك: يعطاه بقوله: بلا بينة. (?)
3061 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثةٍ أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه.