قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق" قال الخطابي (?): الرواية الصحيحة بفتح الباء وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وأما بالسكون فمصدر سبقت أسبق.

2954 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسًا بين فرسين، فإن كان يؤمَن أن يسبق، فلا خير فيه وإن كان لا يؤمَن أن يسبق، فلا بأس به".

قلت: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد بن العوام (?) ويزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب بهذا اللفظ عن أبي هريرة يرفعه.

- وفي رواية: "وهو لا يؤمَن أن يسبق، فلبس بقمار، ولو أمِن أن يسبق فهو قمار".

قلت: رواها الإِمام أحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه أربعتهم في الجهاد ثلاثتهم من حديث سفيان بن حسين به وقال الحاكم: صحيح. (?)

2955 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا جلب ولا جنب يعني في الرهبان".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي والنسائي كلاهما في النكاح مطولًا بالنهي عن الشغار والنهبة، وابن ماجه في الفتن أربعتهم من حديث الحسن البصري عن عمران بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015