2862 - أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده.
قلت: رواه الشافعي في مسنده عن ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله. ورواه البيهقي وقال فيه: إن رجلين اختصما في ناقة ... الحديث (?).
وفيه دليل على أن بينة صاحب اليد تقدم على بينة غيره.
2863 - أن رجلين ادّعيا بعيرًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين".
قلت: رواه أبو في اود والنسائي كلاهما هنا من حديث أبي موسى، وقال النسائي: هذا خطأ، وقال: وفي سنده محمَّد بن كثير المصيصي, وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولِف في إسناده ومتنه انتهى كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من طريق محمد بن كثير إنما رواه بإسناد. قال المنذري فيهم: كلهم ثقات. (?)