وسمل أعينهم: قال النووي (?): هكذا هو في معظم نسخ مسلم باللام، وفي بعضها بالراء والميم مخففة، قال: وضبطناه في بعض المواضع في البخاري، وسمّر: بتشديد الميم ومعنى سمل باللام أنه فقأها، وأذهب ما فيها، ومعنى سمر بالراء: كحلها بمسامير محمية، وقيل: هما بمعنى واحد.
قوله: ثم لم يحسمهم أي لم يكوهم بالنار، والحسم في اللغة: كي العرق بالنار لينقطع الدم.
- ويروى: أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة يستسقون، فما يُسقون حتى ماتوا.
قلت: هذه الرواية في البخاري في الجهاد (?) وترجمه: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، من حديث أبي قلابة عن أنس يرفعه.
قوله: يستسقون فلا يسقون ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، ولا نهي عن سقيهم، قال القاضي (?): وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع الماء، فيجمع عليه عذابان، قال النووي (?): وهؤلاء ارتدوا عن الإِسلام فلم يبق لهم حرمة في سقي الماء ولا في غيره والله أعلم.
2680 - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة.