قلت: رواه الشافعي من حديث ابن عمر بن الخطاب وأبو داود والنسائي وابن ماجه هنا من حديث عبد الله بن عُمر (?) ومن حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" وساق اختلاف الرواة فيه، وكذلك الدارقطني ساق اختلاف الرواة فيه، وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر والدرامي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (?)

والخلفة: تقدم تفسيرها في الباب الذي قبل هذا.

2634 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا، فإنه قود يده، إلا أن يرضى أولياء المقتول.

قلت: هذه القطعة رواها الدارمي في الديات، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية، مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية: مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المثقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل.

قلت: رواه النسائي والدارمي كلاهما في الديات من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ولفظ المصنف هو لفظ الدارمي لكن الدارمي قطع الحديث في سبعة أبواب، فجمعه المصنف وأوردها إيرادًا واحدًا وهذا من حسن صنيعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015