"لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها".

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الإيمان وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير من حديث المقداد بن عمرو الكندي (?) يرفعه.

والمقداد هذا هو: ابن عمرو حقيقة، وإنما قيل له ابن الأسود لأن الأسود ابن عبد يغوث تبناه في الجاهلية، فصار به أعرف.

ولاذ مني بشجرة: أي اعتصم مني وهو بالذال المعجمة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإن قتلته إلى آخره، اختلف في معناه فأحسن ما قيل: إن معناه فإنه معصوم الدم، يحرم قتله، بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد ما قتلته غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك، وقيل معناه أنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم، وقد تمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر، وحملوه على أنه بمنزلته في الكفر قبل أن يقول كلمة الشهادة.

2602 - بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ناس من جهينة، فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذًا، قال: فهلا شققت عن قلبه.

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الإيمان والنسائي في السير (?) من حديث أسامة بألفاظ متقاربة.

واسم هذا الرجل: قيل: المرداس بن نهيك، وقيل: المرداس بن عمرو، وعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015