وقال النسائي: لا بأس به. (?)
وقد نقل بعض المتأخرين من الشافعية أنه لو نذر الحج حافيًا لزمه الحج لا الحفاء، ولا يلزمه فدية بترك الحفاء بلا خلاف، لأنه ليس بقربة فلا ينعقد نذره، وأما ترك الاختمار وهو ستر الرأس فهو من المرأة معصية لا تصح نذره.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وليصم ثلاثة أيام هذا الصوم ليس هو عن ترك الحفاء، ولا عن ترك الاختمار، بل هو عن ترك المشي المفهوم من قولها حافية، ولعله - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بالصوم لعجزها عن الدم.
2596 - أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفّر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك".
قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور، من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عُمر، وسعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع ورتاج الكعبة: هو بكسر الراء المهملة والمثناة من فوق ثم بألف ثم جيم: بابها، فكنى عن الكعبة بالباب لأن منه يدخل إليها، والله أعلم. (?)