الفتنة والندم، على ما أخرجه فيبطل أجره ويبقى كلًّا، وهذا فيمن يخاف عليه ذلك، أما من عرف من نفسه الصبر فلا يقول في حقه ذلك. (?)

من الحسان

2587 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين".

قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا وابن ماجه (?) في الأحكام من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ترفعه، قال الترمذي: وهذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم متروك. (?)

وتمسك الإمام أحمد بهذا الحديث، فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين، وتمسك الجمهور في عدم انعقاده وعدم الكفارة بحديث عمران بن حصين المتقدم في الصحاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015