غير ذلك، قيل وهذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه لا تلاقي ملكًا، وقال ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا.
2555 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في أحاديث عمرو، وفيه أيضًا إسماعيل بن عياش. (?)
2556 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في البيوع والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في الأحكام (?) من حديث نبهان مكاتب لأم سلمة عنها ترفعه، قال الترمذي: حسن صحيح، قال الشافعي: ولم أحفظ من سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين، والله أعلم، قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو ابن شعيب في المكاتب.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين، رحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء، وتلى الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوهَا، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.