قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. (?)

قال ابن عبد البر (?): وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.

2551 - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.

قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر (?) قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي ما يرى بذلك بأسًا.

والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه.

2552 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".

قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (?) قال المنذري (?): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015