قلت: رواه الترمذي في البيوع من حديث أبي أيوب وقال: حسن غريب. (?)

واسم أبي أيوب خالد بن زيد.

وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى تحريم التفريق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز بالبيع والهبة، وما يزيل الملك فإن فرق بذلك بطل العقد.

وقال أبو حنيفة: التفريق حرام إلى الاحتلام.

وقال مالك: حتى يثغر، وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم أخذًا بظاهر الحديث.

2528 - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أَخَوَيْن، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته، فقال: "رُدّه، رُدّه".

قلت: رواه الترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: حسن غريب. (?)

2529 - وروي عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فرد البيع. (منقطع).

قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: ميمون لم يدرك عليًّا. (?)

وذكر الخطابي (?): أن إسناده غير متصل كما ذكره أبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015