قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطلاق من حديث أم سلمة ولم يضعفه أبو داود. (?)

قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا الممشقة: المشق بكسر اليم وفتحها وسكون الشين المعجمة وقاف هو: المغرة تصبغ به الأحمر من الأشياء، وثوب ممشق مصبوغ بالمشق، وأما المغرة: فبفتح الميم وسكون الغين المعجمة، وقد تحرك وهو: الطين الأحمر.

باب الإستبراء

من الصحاح

2504 - قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مجحّ، فسأل عنها؟ فقالوا: أمة لفلان؟، قال: "أيلم بها؟ "، قالوا: نعم، فقال: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟، أم كيف يورّثه وهو لا يحل له؟ ".

قلت: رواه مسلم وأبو داود في النكاح من حديث أبي الدرداء ولم يخرجه البخاري. (?)

ومُجِحّ: بميم مضمومه ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة مشددة هي: الحامل التي قربت ولادتها.

ومعنى يلم بها: أي يطأها وكانت حاملًا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع، ومعنى الحديث أنه إذا وطىء المسبية قبل الاستبراء قد تلد لفوق ستة أشهر، فكيف يستخدمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015