المنذري (?): ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، انتهى كلام المنذري.

قلت: وما قاله عن رجال الحديث صحيح، لكن شيخ أبي داود الحسين بن حريث لم يرو عنه أبو داود إلا بالإجازة والله أعلم.

وأخرجه النسائي في النكاح من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب.

وقال الإمام أحمد: لا ترد يد لامس، تعطي من ماله، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور.

وقال الخطابي (?): ومعناه أنها مطاوعة لمن أرادها. وتبويب النسائي يدل على فهمه له كما قاله الخطابي.

2489 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى أن من كان من أمةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعي له هو الذي ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015