وإذا تزوج بهذا القصد ولم يشترط ذلك في العقد فالنكاح صحيح، وإذا أصابها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره ذلك.

2469 - أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يقَف المولي.

قلت: رواه الشافعي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار والدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن علي بن حرب عن ابن عيينة به، قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر، قال عمر وعلي وعثمان وابن عمر: يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق. (?)

2470 - أن سلمان بن صخر، ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك فقال له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"، قال: لأجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينًا" قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن عمير: أعطه ذلك العرق، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينًا".

قلت: رواه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي سلمة عن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر، وقال: حديث حسن. (?)

2471 - ويروى: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا".

قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في التفسير كلاهما من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي (?)، وفي الحديث قصة طويلة، وقال الترمذي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015