وقال الترمذي: حسن صحيح. (?)

2399 - أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها شيئًا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها ميراث.

فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.

قلت: رواه الأربعة هنا وابن حبان في صحيحه من حديث علقمة، عن ابن مسعود، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (?)

ومعقل: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. وسنان بكسر السين المهملة وبالنون المفتوحة، وبعد الألف نون.

وبروع: بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الواو وبعدها عين مهملة هذا هو المشهور، وقيل بفتح الباء. وقيل: تزوع: بكسر التاء ثالثة الحروف وزاي ساكنة.

وواشق: بفتح الواو وبعد الألف شين معجمة مكسورة.

قال الشافعي: إن صح حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث، وجمهور أصحاب الشافعي على أن لا مهر، وقال أبو حنيفة رحمه الله يجب المهر، واختاره النووي من الشافعية وجماعة. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015