وفي الحديث جواز الغيلة فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، قوله - صلى الله عليه وسلم -: يغيلون أولادهم، هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأد الخفي" هو بالهمز دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار، والموءودة: هي البنت المدفونة حية، سميت بذلك لأنها تثقل بالتراب. (?)
2383 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجلُ يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. (?)
- وفي رواية: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ... ".
قلت: رواها مسلم من حديث أبي سعيد. (?)
قال القاضي عياض (?): هكذا وقع في الرواية. "أشر" بالألف، وأهل النحو يقولون لا يجوز "أشر وأخير" وإنما يقال: "هو خير منه وشر منه" قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جوازهما، وأنهما لغتان. والله أعلم.
2384 - أُوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} الآية "أقْبِل وأدبر، واتق الدبُر والحيضة".