قلت: هذا الحديث رواه البخاري (?) في صحيحه وأصحاب السنن كلهم هنا من حديث ابن مسعود ولفظ البخاري: قال عبد الله: لأقضين بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فكان من حق المصنف أن يذكر ذلك في الصحاح لا في الحسان. والله أعلم.
2280 - جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟، قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه، قال: "إن السدس الآخر طعمة لك". (صح).
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ هنا من حديث عمران بن حصين قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (?)
2281 - جاءت الجدة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟، فقال محمَّد بن مسلمة: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، تسأله ميراثها، فقال: هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه هنا من حديث قبيصة بن ذؤيب (?) وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي لفظ الترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر، وفي لفظ النسائيّ: أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر.