وحِمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة وبعد الألف راء مهملة، وليس لعياض هذا في الصحيحين غير حديث واحد في مسلم ولم يخرج له البخاري شيئًا. (?)
2258 - رخّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه، وبعضهم وقفه على جابر ولم يرفعه، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. (?)
2259 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث المقدام بن معدي كرب، وذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته، ولم يضعفه أبو داود. (?)
2260 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. (?)