قوله أشركنا: فيه دليل على مشروعية الإشراك وهو: أن يشتري شيئًا ثمَّ يقول العالم بالثمن مناصفة مثلًا، فيقبل فيصير بينهما بمثل نصف الثمن على القائل.
2160 - قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة"، قالوا سمعنا وأطعنا.
قلت: رواه البخاري في فضائل الأنصار من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- (?)، قال الحميدي (?): وهو المراد بلا شك، وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي المزارعة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ المصابيح، ورواه النسائيّ في الشروط بهذا الإسناد.
2161 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
قلت: رواه البخاري في علامات النبوة ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي، ولم يخرجه مسلم. (?)
2162 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".