2122 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".

قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (?)

ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. (?)

- وفي رواية: "البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".

قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد (?)، وقال فيه: "والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه: "إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015