قلت: رواه الجماعة (?) في البيوع من حديث ابن عمر إلا البخاري، فإنَّه رواه في كتاب الشرب قبل الإستقراض وأخرج المعنيين الموطأ مفرقًا.
تنبيه: وهم ابن الأثير (?) فجعل البخاري لم يخرج إلا المعنى الأول وليس كما قال بل روى المعنيين، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: بعد أن تؤبر، قال أهل اللغة: يقال أبرت النخل بالتخفيف أبره أبرًا، كأكلته أكله أكلًا، وأبرتُه بالتشديد أؤبره تأبيرًا، كعلمته أعلمه تعليمًا، وهو أن يشق طلع النخل لتذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، فالإبار: هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت، فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل آدمي، وقد أخذ الشافعي وجماعة بظاهر هذا الحديث، فقالوا: إذا باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، بأن يقول: إشتريت النخلة بثمرتها هذه.
وإن باعها قبل التأبير، فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز، ونقل عن الإمام أبي حنيفة أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده، وأخذ أبو حنيفة منطوق الحديث في المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة ولعل ابن أبي ليلى لم يبلغه الحديث.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ومن ابتاع عبدًا إلى آخره، أخذ بظاهره مالك والشافعيُّ في القديم فقالا: إن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، لكن إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، وقال الشافعي في الجديد، وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلًا،