2108 - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. (?)
2109 - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال: "لا تبع ما ليس عندك".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. (?)
قال الخطابي (?): ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفًا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.
2110 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (?)
قال الشافعي (?): له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعًا.
2111 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة".