وفسرت الحنفية العرايا: بأن يعري الرجل من حائطه ثمرة نخلات، ثمَّ يبدوا له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرًا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلًا، ثمَّ يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.

2078 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. (?)

2079 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود.

قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا (?) من حديث أبي هريرة.

شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدونها لأنه هو المحقق.

2080 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري.

قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر (?) ابن الخطاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015