2053 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. (?)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا بيع الخيار قال في النهاية (?): أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّه لا يلزم بالتفرق، وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
وقال في شرح السنة (?): معناه إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول: اخترت فيكون هذا إلزامًا للبيع منهما وإن كان المجلس قائمًا.
- وفي رواية: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".
قلت: رواها الشيخان هنا بهذا اللفظ وقالا فيه: قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. (?)