قلت: رواه البخاري منفردًا به في باب ثمن الكب من حديث أبي جحيفة ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة (?)، لكن روى أبو داود منه "نهى عن ثمن الكلب" ولم يزد على ذلك.
تنبيه: قد وهم صاحب المنتقى (?) فعزاه لمسلم أيضًا وليس كذلك فلا يغتر به والله أعلم.
قوله آكل الربا: آخذه، وموكله: معطيه.
والواشمة: التي تغرز الجلد بالإبرة ثمَّ تجعل عليه الكحل أو النيل فيزرق أو يخضر.
والمستوشمة: هي التي يفعل بها ذلك، والمصور: الذي يصور الحيوان، دون من يصور صور الأشجار والنبات.
2029 - أنَّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يطلى بها السفن، فيدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثمَّ قال -عند ذلك-: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه ثمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه".
قلت: رواه الجماعة (?) هنا، وأعاده البخاري في مواضع من حديث جابر بن عبد الله.
وقاتل الله اليهود: أي قتلهم، وقيل: لعنهم، والمحرم من الشحوم عليهم: شحم الكلى والكرش والأمعاء، وأما شحم الظهر والإلية فلا، قال الله تعالى: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}. الآية.