من أعتق شركًا له في عبدٍ

وقع فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فقد عتق منه ما عتق» فهو بفتح العين فيهما. يقال: عتق العبد إذا صار حرًّا فهو بمنزلة المطاوع لفعل (أعتق) يقال: أعتق السيد عبده، أي: أخرجه من الرق إلى الحرية، فعتق.

وينبغي التنبه لمواقع حسن استعمال هذين الفعلين فإن كثيرًا من الناس لا يحسنون ذلك، مع كونهم يعرفون أنه يقال: عتق بفتح العين، ولا يقال: بضم العين على أنه مسند للمجهول، فإذا أريد الإخبار بأن السيد أخرج عبده من الرق إلى الحرية، يقال: أعتق فلانٌ عبده، وإذا أريد الإخبار بأن العبد صار حرًّا بدون إعتاق كالمكاتب إذا أدى نجوم كتابته، وكالمدبر بعد موت سيده، يقال: عتق العبد. وكذلك إذا أريد الإخبار بأن العبد صدر القضاء بأنه حر، يقال: عتق ولا يقال أعتق إذ لم يُعتقه أحد وإنما قضي له بأنه حر. وفيه يحسن أن يزاد حرف «عليه» أي: صار حرًّا غصبًا على سيده، وذلك هو الاستعمال الذي وقع في الحديث هنا.

وبهذا تعلم أن (عتق) المجرد لا يبنى للمجهول إذ لا يستعمل متعديًا، وأن فعل (أعتق) المهموز يبنى للفاعل ويبنى للمجهول. وأكثر المتكلمين يخلطون في هذه الاستعمالات.

ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

وقع فيه قوله: «عن عمر بن الحكم».

فقالوا: إنه وهمٌ وإنما الراوي للحديث معاوية بن الحكم السلمي، كذا رواه كل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015