دينارًا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن له فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارًا.
أي: قال المرتهن: إن الدين عشرون، وقال المدين: بل عشرة دنانير. وعُطف بالواو قوله: «وقال الذي له الحق» إلخ، أي: جمع الذي له الحق بين القولين في تكثير عدد الدين وتقليل قيمة الرهن الذي بيده، وجمع الذي عليه الحق بين القولين في تقليل عدد الدين وفي تكثير قيمة الرهن.
وقع فيه قوله: «البدأة».
قال ابن مسرة: هي أن يكري الرجل الدابة على المسير إلى موضع فقط وليس على أن يرجع عليها.
* * *
وقع فيه قوله «وإن أحب فله رأس ماله ضامنًا على الذي أخذ المال».
فقوله: «ضامنًا» حال من «رأس ماله»، واسم الفاعل فيه بمعنى اسم المفعول، أي: مضمونًا مثل: «عيشة راضية»، «وتجارة رابحة». وفي حديث أبي طلحة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذلك مالٌ رابحٌ»، ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول قليل. وكذلك قوله في باب ما يوجب العقل على الرجل: «في الصبي الذي لا مال له إذا جنى جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي في ماله»، وقد ورد نظيره في قول مالك رحمه الله في القضاء في الضواري والحريسة «وأن ما أفسدت المواشي بالليل