وقع فيه قوله: «وإنما العتاقة حد من الحدود».
هذا الكلام على التشبيه البليغ، أي: ما هي إلا مثل حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء. يريد أن العتق ليس بمال ولا آيل إلى مالٍ، وهذا كقوله في باب ما لا يجوز من النذور: «فأمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية» يعني ما كان كالمعصية في كونه لا قربة فيه. وقد تقدم القول في ذلك في موضعه.
القضاء فيمن هلك وله دين
وعليه دين له فيه شاهدً واحدً
قال مالكٌ في الرجل يهلك وله دينٌ عليه شاهدٌ واحدٌ وعليه دين للناس لهم فيه شاهدٌ واحدٌ، فتأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضلٌ لم يكن للورثة منه شيءٌ؛ وذلك أن الأيمان عرضت عليهم فتركوها.
أي: لأن الورثة لما أبوا أن يحلفوا على حقهم؛ فلا وجه لإعطائه إياهم بدون حجة تامة.
إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلاً ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن حلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه.
أي: إلا أن يقولوا ظننا أن ما عليه من الديون يستغرق ما تركه وما له من الديون على الناس، ويحصل العلم بأنهم ما أبوا الحلف إلا من أجل أنهم ظنوا أن لا يكون في تركته فضل؛ فحينئذٍ يمكنون من الحلف وإلا لم يمكنوا، ووجه ذلك أن إعراضهم عن الحلف المثبت حقهم مع علمهم بأن لهم نفعًا في تركة مورثهم يُعد إسقاطًا منهم لحقهم وإعراضًا عنه؛ فلا يمكنون منه بعد إسقاطه بخلاف ما إذا لم يتحققوا أن في التركة