555 - / 670 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: " من تعار من اللَّيْل ". يَعْنِي اسْتَيْقَظَ.
556 - / 671 - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم: " خُذُوا عني، قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا، الْبكر بالبكر جلد مائَة وَنفي سنة، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم ". [15] الْإِشَارَة إِلَى قَوْله عز وَجل: {أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} [النِّسَاء: 15] . [15] والسبيل مَا ذكره من قَوْله: " الْبكر بالبكر، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ " وَكَانَ حد الزَّانِيَيْنِ بِمُقْتَضى هَذِه الْآيَة الْأَذَى لَهما وَالْحَبْس للْمَرْأَة خَاصَّة، فنسخ الحكمان. وَاخْتلف الْعلمَاء بِمَاذَا وَقع نسخهما؟ وَالصَّحِيح أَنه نسخ بِوَحْي لم تَسْتَقِر تِلَاوَته، بِدَلِيل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا " وَقَوله: " الْبكر بالبكر " وَهُوَ الرجل لم يتَزَوَّج وَالْمَرْأَة لم تتَزَوَّج، وَالثَّيِّب بِخِلَاف ذَلِك. [15] وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَنه يجْتَمع الْجلد وَالرَّجم فِي حق الزَّانِي الْمُحصن، وَقد ذكرنَا الْخلاف فِي مُسْند عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام. [15] وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على وجوب التَّغْرِيب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب، وَقَالَ مَالك: لَا يجب على الْمَرْأَة خَاصَّة.