(177) وَأخرج لفضالة بن عبيد حديثين
2414 - / 3078 - فِي الأول: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْمر بتسويتها يَعْنِي الْقُبُور.
اخْتلف النَّاس: هَل السّنة تسنيم الْقُبُور أَو تسطيحها؟ فمذهب أَحْمد أَن السّنة التسنيم، وَقَالَ الشَّافِعِي: السّنة التسطيح، وَقد رُوِيَ فِي صفة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم التسنيم والتسطيح.
2415 - / 3079 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أُتِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع. وَفِي لفظ: فطارت لي ولأصحابي قلادة. أَي صَارَت لي بِالْقُرْعَةِ.
والقلادة: مَا يتقلد بِهِ من أَي نوع كَانَ.
وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَنه لَا يجوز بيع جنس من الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحدهمَا من غير جنسه كَهَذا الْمَذْكُور فِي الحَدِيث، وكما لَو بَاعَ مد عَجْوَة وَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، أَو كرّ حِنْطَة وكر شعير بكري شعير، وَهَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد بن حَنْبَل، وَعَن أَحْمد أَنه يجوز، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.