(141) وَأخرج لشيبة بن عُثْمَان الحجبى حَدِيثا وَاحِدًا
2389 - / 3037 - قَالَ: قَالَ عمر: لقد هَمَمْت أَلا أدع فِيهَا صفراء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا قسمته. قلت: إِن صاحبيك لم يفعلا. قَالَ: هما المرءان أقتدي بهما.
الصَّفْرَاء: الذَّهَب. والبيضاء: الْفضة. وَأَرَادَ مَال الْكَعْبَة الَّذِي كَانَ اجْتمع فِيهَا، وَكَانُوا قَدِيما يهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة المَال فيجتمع فِيهَا.