ارتقت إِلَى مقَام الْعلم والقرب من رَسُول الله كَانَت لَهَا مرتبَة أُخْرَى.
109 - / 120 - الحَدِيث الْخَامِس: أَن عليا قَالَ لِابْنِ عَبَّاس: إِن رَسُول الله نهى عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر، وَعَن أكل لُحُوم الْحمر الإنسية.
وَقد ذكرنَا الْمُتْعَة ونسخها فِي مُسْند عمر.
والحمر الإنسية: الَّتِي عِنْد الْإِنْس. وَفِي بعض الْأَلْفَاظ: " الْأَهْلِيَّة "، وَإِنَّمَا قيد وصفهَا لِأَن حمر الْوَحْش مُبَاحَة.
110 - / 121 - الحَدِيث السَّادِس: قَالَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام: كنت رجلا مذاء، فَاسْتَحْيَيْت أَن أسَال رَسُول الله لمَكَان ابْنَته، فَأمرت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ " وَفِي لفظ: " تَوَضَّأ وانضح فرجك ".
المذاء: الْكثير الْمَذْي، والمذي: مَاء رَقِيق يظْهر عِنْد اللَّمْس والسر والفكر، يُقَال: مذيت وأمذيت. وَحكمه عندنَا وجوب غسل الذّكر والأنثيين فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَإِنَّمَا ألحقنا الْأُنْثَيَيْنِ لِأَن أَبَا دَاوُد رَوَاهُ من طَرِيق آخر، وَفِيه " فليغسل ذكره وأنثييه ". وَقيل: إِنَّمَا أَمر بِغسْل الْأُنْثَيَيْنِ لِأَن المَاء الْبَارِد إِذا أصَاب الْأُنْثَيَيْنِ رد الْمَذْي وَكسر حِدته. وَكَانَ أَبُو بكر الْخلال من أَصْحَابنَا يَقُول: اسْتَقر قَول أَحْمد أَنه كالبول. وَهَذَا قَول أَكثر الْفُقَهَاء. والمنصور عندنَا أَنه نجس؛ لِأَنَّهُ أَمر فِيهِ بِالْغسْلِ.