عَن الْمَشْي فعلَيْهَا كَفَّارَة يَمِين.
2355 - / 2986 - وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:
أتيت عقبَة فَقلت: أَلا أعْجبك من أبي تَمِيم؟ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل.
أَبُو تَمِيم هُوَ الجيشاني، واسْمه عبد الله بن مَالك، وَلَيْسَ من الصَّحَابَة؛ إِنَّمَا هُوَ تَابِعِيّ سمع من عمر بن الْخطاب وَأبي ذَر.
وَأما الرُّكُوع قبل الْمغرب فَلقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " بَين كل أذانين صَلَاة، لمن شَاءَ "، وَلِأَن وَقت النَّهْي قد خرج بغيبوبة الشَّمْس.
2356 - / 2987 - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:
" كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ".
وَذَلِكَ أَن من نذر فعل شَيْء يجوز فعله وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِمَا نذر، فَإِن عجز كفر كَفَّارَة يَمِين.